فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 1607

فإن كان أخَذَ شيئًا رَدَّه، وإن تَرَك مِن لِحيَةٍ أو غيرِها ما لا جمالَ فيه؛ فَدِيَتُه [1] كاملةٌ.

(وَ) يجبُ (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً) ، قَضى به عمرُ [2] ، وعثمانُ [3] ، وعليٌّ [4] ، وابنُ عمرَ [5] ، ولم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، ولأنَّ قَلعَ عَيْنِ الأعورِ يَتَضَمَّنُ إذْهابَ البصرِ كلِّه؛ لأنَّه يحصُلُ بعينِ الأعْوَرِ ما يحصُلُ بالعَينَيْنِ.

(1) في (ق) : فدية.

(2) رواه عبد الرزاق (17431) ، وابن أبي شيبة (27009) من طريق قتادة، عن أبي مجلز، عن عبد الله بن صفوان: «أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة» . وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء 3/ 315.

ورواه عبد الرزاق (17430) ، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب: «في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة، وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة» .

(3) رواه عبد الرزاق (17428) ، وابن أبي شيبة (27010) من طرق عن أبي عياض: «أن عمر وعثمان اجتمعَا على أن في عين الأعور الدية كاملة» ، قال الألباني: (إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول) . ينظر: الإرواء 7/ 316.

(4) رواه عبد الرزاق (17432) ، وابن أبي شيبة (27011) من طريق قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي: «في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا وأخذ نصف الدية» ، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء 3/ 316.

(5) رواه ابن أبي شيبة (27012) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة» . وصححه الألباني. ينظر: الإرواء 3/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت