فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 1607

وعليٍّ: «لا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» [1] .

(فَيُقِيمُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) مُطلقًا، سواءٌ كان الحدُّ للهِ؛ كحدِّ الزِّنا [2] ، أو لآدميٍّ؛ كحدِّ القذفِ؛ لأنَّه يَفتَقِرُ إلى اجتهادٍ، ولا يُؤمَنُ

(1) رواه عبد الرزاق (13648) ، وابن أبي شيبة (28547) ، والبيهقي (17082) ، من طريق الهيثم بن بدر، عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي؟ فقال: صدقت هي، وما لها حل لي. قال: «اذهب ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة» ، والإسناد فيه ضعف، قال الذهبي في الهيثم بن بدر: (فيه ضعف) ، وحرقوص ذكره البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه شيء جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير 3/ 131، الثقات 4/ 193، الجرح والتعديل 3/ 314، المغني في الضعفاء 2/ 715.

(2) في (أ) و (ع) : كزنا. مكان قوله (كحد الزنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت