(سَوَاءٌ أَتَوْا الحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ) ، فإن شهِدُوا في مجلسَيْنِ فأكثرَ، أو لم يُكمِلْ بعضُهُم الشهادةَ، أو قامَ به مانعٌ؛ حُدُّوا للقذفِ؛ كما لو عَيَّن اثنان يومًا أو بلدًا أو زاويةً مِن بيتٍ كبيرٍ، وآخَران آخَرَ.
(وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا وَلا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلِكَ) الحملِ، ولا يجبُ أن تُسْأَلَ؛ لأنَّ في سؤالِها عن ذلك إشاعةَ الفاحشةِ، وذلك مَنهيٌّ عنه.
وإن سُئِلت وادَّعَت أنَّها أُكرهت، أو وُطِئت بشبهةٍ، أو لم [1] تَعترِفْ بالزِّنا أربعًا؛ لم تُحَدَّ؛ لأنَّ الحدَّ يُدرَأُ بالشُّبهةِ.
(1) في (ع) : ولم.