(وَإِذَا سَرَقَ عَبْدٌ) ولو مُكاتَبًا (مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدٌ مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ) ؛ فلا قَطْعَ.
(أَوْ) سَرَق (حُرٌّ) أو قِنٌّ (مُسْلِمٌ [1] مِنْ بَيْتِ المَالِ) ؛ فلا قَطعَ، (أَوْ) سَرَق (مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ) ؛ فلا قطعَ؛ لأنَّ لبيتِ المالِ فيها خُمُسَ الخُمُسِ.
(أو) سَرَق (فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الفُقَرَاءِ) ؛ فلا قطْعَ؛ لدخولِه فيهِم.
(أَوْ) سَرَق (شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ، أَوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مِنْهُ) ؛ كأبيهِ، وابنِه، وزوجِه [2] ، ومكاتبِه؛ (لَمْ يُقْطَعْ) ؛ للشبهةِ.
(1) في (أ) و (ب) و (ع) : مسلم حرٌّ أو قن.
(2) في (ق) : وزوجته.