(وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍ مُتَلَصِّصًا؛ فَحُكْمُهُ كَذلِكَ) ، أي: يَدفَعُهُ بالأسهلِ فالأسهلِ، فإن أمَرَهُ بالخروجِ فخَرَجَ لم يَضرِبْهُ، وإلا فلَه ضَربُه بأسهلِ ما يَندفِعُ به، فإن خَرَج بالعصا لم يَضرِبْهُ بالحديدِ.
ومَن نَظَر في بيتِ غيرِه مِن خَصاصِ [1] بابٍ مُغلَقٍ ونحوِه، فَخَذَف عينَه [2] أو نحوَها فتَلِفَت؛ فهَدَرٌ، بخلافِ مُتسمِّعٍ قبلَ إنذارِه.
(1) قال في المطلع (ص 461) : (خصاص الباب: الفرج التي فيه، واحدتها: خصاصة) .
(2) في (ق) : عينيه.