(وَيَجِبُ [1] على المسلمِ(ضِيَافَةُ المُسْلِمِ [2] المُجْتَازِ بِهِ فِي القُرَى) دونَ الأمصارِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً) قَدْرَ كفايَتِه مع أُدْمٍ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» ، قالوا: وما جائزَتُهُ يا رسولَ اللهِ [3] ؟ قال: «يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ» متفقٌ عليه [4] .
ويجبُ إنزالُهُ بِبَيْتِهِ [5] مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه، فإن أبَى مَن نَزَل به الضيفُ؛ فللمُضَيَّفِ [6] طَلَبُهُ به [7] عند حاكمٍ، فإن أبَى فله الأخذُ مِن مالِه بقَدْرِه.
(1) في (ق) : وتجب.
(2) قوله (المسلم) سقطت من (أ) .
(3) قوله (يا رسول الله) سقطت من (أ) .
(4) رواه البخاري (6019) ، ومسلم (48) ، من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(5) في (أ) : بيته.
(6) في (أ) و (ح) و (ب) و (ع) : فللضيف.
(7) قوله (به) سقطت من (ق) .