فهرس الكتاب

الصفحة 1538 من 1607

عَلَيْهِ)، أي: على البستانِ، (وَلَا نَاظِرَ) ، أي: حافِظَ له؛ (فَلَهُ الأَكْلُ مِنْهُ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ) ، ولو بلا حاجةٍ، روي عن عمرَ [1] ،

وابنِ عباسٍ [2] ، وأنسِ بنِ مالكٍ [3] ، وغيرِهم [4] .

وليس له صُعودُ شَجرةٍ، ولا رَميُهُ بشيءٍ، ولا الأكلُ مِن مَجنِيٍّ مجموعٍ إلا لضرورةٍ.

وكذا زرعٌ قائمٌ، وشُربُ لبنِ ماشيةٍ.

(1) رواه ابن أبي شيبة (20309) ، والبيهقي (19649) ، من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض، قال: قال عمر: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة» .

وروى البيهقي (19650) ، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها» . قال البيهقي: (هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعًا) ، وصححه الألباني. ينظر: الإرواء 8/ 158.

(2) رواه ابن أبي شيبة (20323) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قال: «إذا مررت بنخل، أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل، ولا تحمل» ، وهو مرسل، فقتادة لم يسمع من ابن عباس.

(3) لم نقف عليه مسندًا.

(4) رواه ابن أبي شيبة (20313) ، وابن سعد في الطبقات (7/ 94) ، من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي زينب، قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. وأبو زينب لم نقف له على ترجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت