(مُرَاهِقًا، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ) لم يُختَنْ [1] ، ولو بلا عُذرٍ، (أَوْ أَعْمَى) ، أو حائِضًا، أو جُنُبًا.
(وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةُ سَكْرَانَ، وَمَجْنُونٍ) ؛ لما تقدَّم، (وَ) لا ذكاةُ (وَثَنِيٍّ، وَمَجُوسِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ) ؛ لمفهومِ قولِه تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: 5] .
الشرطُ (الثَّانِي: الآلَةُ، فَتُبَاحُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ) يَنهَرُ الدَّمَ بحَدِّه، (وَلَوْ) كان (مَغْصُوبًا؛ مِنْ حَدِيدٍ وَحَجَرٍ وَقَصَبٍ وَغَيْرِهِ) ؛ كخشبٍ له حَدٌّ، وذهبٌ، وفضةٌ، وعَظْمٌ، (إِلاَّ السِّنَّ والظُّفُرَ) ؛ لقولِه عليه السلام: «وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» متفقٌ عليه [2] .
الشرطُ (الثَّالِثُ: قَطْعُ الحُلْقُومِ) وهو مَجرَى النَّفَسِ، (وَ) قُطعُ (المَرِيءِ) -بالمدِّ- وهو مَجرى الطعامِ والشرابِ.
ولا يُشترَطُ إبانتُهما، ولا قَطْعُ الودَجَيْن.
ولا يضُرُّ رَفعُ يدِ الذابحِ إن أتَمَّ الذكاةَ على الفورِ. [3]
(1) في (ب) و (ح) و (ع) : لم يختتن.
(2) رواه البخاري (2488) ، ومسلم (1968) ، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.
(3) زاد في (ق) : فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.