فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 1607

(الثَّانِي: نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَهو تَعْلِيقُ نَذرِهِ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ) ، أي: مِن الشَّرطِ المعلَّقِ عليه، (أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ، أَوِ التَّكْذِيبَ) ؛ كقولِه: إن كلَّمتُك، أو إن لم أضرَبْك، أو إن لم يَكُن هذا الخبرُ صِدقًا أو كذبًا فعليَّ الحجُّ أو العتقُ، ونحوُه، (فَيَتَخَيَّرُ [1] بَيْنَ فِعْلِهِ وبين كَفَّارَةِ [2] يَمِينٍ) ؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه سعيدٌ في سننِه [3] .

(1) في (أ) : فيخير.

(2) في (أ) و (ع) : وكفارة.

(3) لم نقف عليه في مظانه من كتب سعيد بن منصور، وقد رواه أحمد (19888) ، والنسائي (3846) ، من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، أخبرني أبي، أن رجلًا حدثه: أنه سأل عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت