(بِمُسَمًّى مِنْهُ) ، أي: مِن مالِه؛ كَأَلفٍ، (يَزِيدُ) ما سَمَّاه (عَلَى ثُلُثِ الكُلِّ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ) أن يَتصدَّقَ [1] بـ (قَدْرِ الثُّلْثِ) ، ولا كفارةَ عليه، جَزَم به في الوجيزِ وغيرِه [2] .
والمذهبُ: أنَّه يَلزَمُه الصَّدقةُ بما سَمَّاه، ولو زاد على الثُّلُثِ، كما في الإنصافِ [3] ، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه [4] .
(وَفِيمَا عَدَاهَا) ، أي: عدا المسألةِ المذكورةِ؛ بأن نَذَر الثُّلثَ فما دونَ؛ (يَلْزَمُهُ) الصدقةُ بـ (المُسَمَّى) ؛ لعمومِ ما سَبَق مِن حديثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» [5] .
(وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ) مُعيَّنٍ كرجبٍ، أو مطلقٍ؛ (لَزِمَهُ التَّتَابُعُ) ؛ لأنَّ إطلاقَ الشهرِ يَقتضي التتابُعَ، سواءُ صام شهرًا بالهلالِ، أو ثلاثين يومًا بالعَدَدِ.
(1) في (ق) : يتصدق عليه.
(2) الوجيز (ص 525) ، والمحرر (2/ 199) ، والمنور (ص 454) .
(4) منتهى الإرادات (2/ 348) ، والإقناع (4/ 383) .
(5) تقدم قريبًا.