(وَإِنْ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً) ؛ كعشرةِ أيامٍ، أو ثلاثين يومًا؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) التتابُعُ؛ لأنَّ الأيامَ لا دلالةَ لها على التتابُعِ، (إِلَّا بِشَرْطٍ) ؛ بأن يقولَ: مُتتابعةً، (أَوْ نِيَّةِ) التتابُعِ.
ومَن نَذَر صومَ الدَّهرِ لَزِمَه، فإن أفطَرَ كَفَّر فقط بغيرِ صومٍ، ولا يَدخُلُ فيه رمضانُ، ولا يومُ نهيٍ، ويَقضِي فِطرَه برمضانَ، ويُصامُ لظهارٍ ونحوِه منه، ويُكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه.
ومَن نَذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوِه فوافَقَ عِيدًا، أو أيامَ تَشريقٍ؛ أفطَرَ وقَضى وكفَّر.
وإن نَذَر صلاةً وأطلق؛ فأقلُّه ركعتان قائمًا لقادرٍ.
وإن نَذَر صومًا وأطلق، أو صَوم بعضِ يومٍ؛ لَزِمَه يومٌ بنيةٍ [1] مِن اللَّيلِ.
ولمن نَذَر صلاةً جالِسًا أن يُصلِّيَها قائمًا.
وإن نَذَر رَقبةً؛ فأقلُّ مجزئٍ في كفارة.
(1) في (أ) و (ع) و (ق) : بنيته.