يُجعَلْ له شيءٌ وليس له ما يَكفيه وقال للخَصمَينِ: لا أقْضِي بينكما إلا بجُعْلٍ؛ جاز.
ومَن يَأخُذُ مِن بيتِ المالِ لم يَأخُذْ أُجرةً لفُتياه، ولا لخطِّه.
(وَيُشْتَرَطُ فِي القَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ) :
(كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلًا) ؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ تحتَ وِلايةِ غيرِه، فلا يكونُ واليًا على غيرِه.
(ذَكَرًا) ؛ لقولِه عليه السلام: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» [1] .
(حُرًّا) ؛ لأنَّ الرقيقَ مَشغولٌ بحقوقِ سيِّدِه.
(مُسْلِمًا) ؛ لأنَّ الإسلامَ شرطٌ للعدالةِ.
(عَدْلًا) ، ولو تائبًا مِن قَذفٍ، فلا يجوزُ تَوليةُ الفاسقِ؛ لقولِه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية [الحجرات: 6] .
(سَمِيعًا) ؛ لأنَّ الأصمَّ لا يَسمَعُ كلامَ الخصمَينِ.
(بَصِيرًا) ؛ لأنَّ الأعمى لا يَعرِفُ المدَّعِي مِن المدَّعَى عليه.
(مُتَكَلِّمًا) ؛ لأنَّ الأخرسَ لا يُمكِنُهُ النُّطقُ بالحكمِ، ولا يَفهَمُ جميعُ الناسِ إشارتَه.
(1) رواه البخاري (7099) ، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.