رواه مسلمٌ وغيرُه [1] ، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» [2] ، والغُسْلُ أفضلُ.
وكَرِه الإمامُ أحمدَ [3] بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن [4] بنى حمامًا للنساءِ: (ليس بعدلٍ) [5] .
ولرجلٍ [6] دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.
(1) رواه مسلم (308) ، ورواه الترمذي (141) ، وابن ماجه (587) ، من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) رواه الحاكم (542) ، وقال: (وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما) ، ورواها أيضًا ابن خزيمة (221) ، وابن حبان (1211) ، وصححوها، وصحح إسنادها البيهقي في الكبرى (14088) .
(3) سقطت من (أ) .
(4) في (أ) و (ح) و (ق) : من.
(5) المغني (1/ 169) . قال أحمد في رواية ابن الحكم: (لا تجوز شهادة من بناه للنساء) . ينظر: الفروع 11/ 349.
(6) في (أ) : وللرجل.