فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 1607

وإن لم تَكُن العينُ بيدِ أحدٍ ولا ثَمَّ ظاهرٌ؛ تحالفَا وتَناصَفاها [1] .

وإن وُجِدَ ظاهرٌ لأحدِهما؛ عُمِلَ به، فلو تَنازَعَ الزوجانِ في قُماشِ البيتِ ونحوِه؛ فما يَصلُحُ لرجلٍ فله، ولها فلها، ولهما فلهما.

وإن كانت بيدَيْهِما؛ تَحالَفا وتَناصَفاها، فإن قَوِيَت يدُ أحدِهما؛ كحيوانٍ واحدٌ سائِقُهُ وآخَرُ راكِبُهُ؛ فهو للثاني؛ لقوَّةِ يدِه.

(1) في (ع) : وتناصفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت