ناعمًا فَوَضَع يديه عليه وعَلِق بهما؛ أجزأه.
(يَمْسَحُ وَجْهَهَ بِبَاطِنِهَا [1] ، أي: باطنِ أصابعِه،(وَ) يَمسحُ (كَفَّيهِ بِرَاحَتَيْهِ) استحبابًا، فلو مسَحَ وجهَه بيمينِه ويمينُه بيسارِه، أو عكس؛ صحَّ.
واستيعابُ الوجهِ والكفين واجبٌ، سِوى ما يشُقُّ وُصولُ التُّرابِ إليه.
(وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ) ؛ ليصِلَ الترابُ إلى ما بينها [2] .
ولو تيمَّمَ بخِرْقَةٍ أو غيرِها؛ جاز.
ولو نوى وصَمَد للرِّيحِ حتى عمَّتْ محلَّ الفرض بالتراب، أو أمَرَّه [3] عليه ومَسَحه به؛ صحَّ، لا إن سَفَتْهُ بلا تَصْميدٍ، فَمَسَحه به.
(1) في (ح) و (ق) : بباطنهما.
(2) في (ح) و (ق) : بينهما.
(3) في (ق) : وأمره.