(وَ) يجوزُ أنْ (يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا) ، أي: مِن الحائضِ (بِمَا دُونَهُ) ، أي: دونَ الفَرْجِ، مِنَ القُبلةِ، واللَّمسِ، والوطءِ دونَ الفرجِ؛ لأنَّ المَحيضَ اسمٌ لمكانِ الحيضِ، قال ابنُ عباسٍ: «فَاعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ» [1] .
ويُسنُّ سَتْرُ فَرجِها عندَ مباشرةِ غيرِه.
وإذا أراد وَطأها فادَّعَتْ حيضًا مُمكِنًا؛ قُبِل.
(وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ) ، أي: دمُ الحيضِ أو النفاسِ (وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ لَمْ يُبَحْ غَيْرُ الصِّيامِ والطَّلاقِ) .
فإن عَدِمَتْ الماءَ تيمَّمت، وحَلَّ وطؤُها.
وتُغَسَّلُ المسلمةُ الممتنعةُ قهرًا، ولا نيَّةَ هنا كالكافرةِ؛ للعذرِ، ولا تُصلِّي به.
ويَنوي عن مجنونةٍ غُسِّلت، كميتٍ.
(وَالمُبْتَدَأَةُ) ، أي: في زمَنٍ يُمْكِنُ أنْ يكونَ حيضًا، وهي التي رأت الدمَ، ولم تَكُن حاضت؛ (تَجْلِسُ) ، أي: تدعُ الصلاةَ
(1) رواه ابن جرير في التفسير (4/ 375) ، والبيهقي (1481) ، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. قال ابن حجر في ترجمة علي بن أبي طلحة: (أرسل عن ابن عباس ولم يره) ، وهو الذي قاله دحيم وابن حبان. ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 340.