والصيامَ ونحوَهما بمُجرَّدِ رؤيتِه، ولو أحمرَ، أو صُفْرةً، أو كُدْرةً، (أَقَلَّهُ) ، أي: أقلَّ الحيضِ يومًا وليلةً، (ثُمَّ تَغْتَسلُ) ؛ لأنَّه آخرُ حيضِها حُكْمًا، (وَتُصَلِّي) وتصومُ ولا توطأُ.
(فَإِنْ انْقَطَعَ) دمُها (لِأَكْثَرِهِ) ، أي: أكثرِ الحيضِ خمسةَ عشرَ يومًا (فَمَا دُونُ) - بضمِّ النونِ؛ لقطعِه عن الإضافةِ-؛ (اغْتَسلَتْ إِذَا انْقَطَع [1] أيضًا وجوبًا؛ لصلاحيَّتِه أنْ يكونَ حيضَها [2] ، وتَفعلُ كذلك في الشهرِ الثاني والثالثِ.
(فَإِنْ تَكَرَّرَ) الدَّمُ (ثَلَاثًا) ، أي: في ثلاثةِ أشهرِ ولم يَختلفْ؛ (فَ) هو كلُّه (حَيْضٌ) ، وتَثْبُت [3] عادتُها، فتجلِسُه في الشهرِ الرابعِ، ولا تَثبتُ بدونِ ثلاثٍ، (وَتَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ) ، أي: ما صامت فيه مِن واجبٍ، وكذا ما طافَتْهُ، أو اعتكَفَتْه فيه.
وإن ارتفعَ حيضُها ولم يَعُدْ، أو أَيِسَت قبلَ التِّكرارِ؛ لم تَقْضِ.
(وإِنْ عَبَرَ) ، أي: جاوَزَ الدمُ (أكْثَرَهُ) ، أي: أكثرَ الحيضِ (فَـ) هي (مُسْتَحَاضَةٌ) .
والاستحاضةُ: سَيَلانُ الدَّمِ في غيرِ وقتِه، مِن العِرْقِ العاذِلِ مِن أدنى الرَّحمِ، دونَ قَعْرِه.
(1) في (ق) : عند انقطاعه.
(2) في (ق) : حيضًا.
(3) في (ق) : وثبتت.