فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1607

شيءٌ) [1] ، فإن لم يُدْعَ لِفعلِها لم يُحكمْ بكفرِه؛ لاحتمالِ أنه تَرَكها لعذرٍ يَعتقدُ سُقوطَها لمثلِه.

(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا) ، أي: فيما إذا جَحَد وجوبَها، وفيما إذا تَرَكها تهاونًا، فإن تابَا وإلا ضُرِبت عُنقُهما.

والجمعةُ كغيرِها، وكذا تَرْكُ ركنٍ أو شرطٍ.

(وينبغي الإشاعةُ عن تارِكِها بتَرْكِها حتى يُصلِّي، ولا ينبغي السلامُ عليه، ولا إجابةُ دعوتِه) ، قاله الشيخُ تقي الدينِ [2] .

ويَصِيرُ مسلمًا بالصلاةِ.

ولا يكفرُ بِتَرْكِ غيرِها مِن زكاةٍ، وصومٍ، وحجٍ، تهاونًا وبخلًا.

(1) رسالة الإمام أحمد في الصلاة، التي رواها عنه مهنا بن يحيى الشامي، وقد أوردها ابن أبي يعلى في الطبقات (1/ 345) .

(2) الاختيارات الفقهية ص (402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت