فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1607

(وَإِنْ كَانَت) النجاسةُ (بِطَرَفِ مُصَلَّى مُتَّصِلٍ؛ صَحَّتْ) الصلاةُ على الطَّاهرِ ولو تحرَّك النَّجِسُ بحركتِه، وكذا لو كان تحتَ قدمِه حبلٌ مشدودٌ في نجاسةٍ وما يُصلِّي عليه منه طاهرٌ، (إِنْ لَمْ) يَكُن متعلِّقًا به بيدِه أو وَسَطِه بحيثُ (يَنْجَرَّ) معه (بِمَشْيِهِ) فلا تصحُّ؛ لأنَّه مُسْتَتْبِعٌ لها فهو كحامِلِها، وإن كان [1] سفينةً كبيرةً أو حيوانًا كبيرًا لا يَقْدِر على جَرِّه إذا استعصى عليه؛ صحَّت؛ لأنَّه ليس بِمُسْتَتْبِعٍ لها.

(وَمَنْ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَجَهِلَ كَوْنَهَا) ، أي: النجاسةِ (فِيهَا) ، أي: في الصَّلاةِ؛ (لَمْ يُعِدْ) ها؛ لاحتمالِ حدوثِها بعدَها، فلا تَبطلُ بالشَّكِّ.

(وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا) ، أي: النجاسةَ (كَانَتْ فِيهَا) ، أي: في الصلاةِ (لَكِنْ جَهِلَها أَوْ نَسِيهَا [2] ؛ أَعَادَ) ، كما لو صلَّى محدِثًا ناسيًا.

(وَمَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِـ) عَظْمٍ (نَجِسٍ) ، أو خِيطَ جُرْحُه بخَيْطٍ نجِسٍ وصحَّ؛ (لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ) بفواتِ نفسٍ، أو عُضوٍ [3] ، أو مرضٍ، ولا يَتيمَّمُ له إن غطَّاه اللحمُ.

وإن لم يَخَف ضررًا لَزِمه قَلْعُه.

(1) في (ح) : كانت.

(2) في (أ) و (ب) : نسيها أو جهلها.

(3) في (ب) : عضو فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت