فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1607

(وَمَا سَقَطَ مِنْهُ) ، أي: من آدمي، (مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ فَـ) هو (طَاهِرٌ) ، أعاده أو لم يُعِده؛ لأنَّ ما أُبين مِن حيٍّ كميتتِهِ [1] ، وميتةُ الآدمي طاهِرةٌ.

وإن جَعل موضِعَ سِنِّه سنَّ شاةٍ مُذكَّاةٍ؛ فصلاتُه معه صحيحةٌ، ثَبَتت أو لم تَثبت.

ووَصْلُ المرأةِ شعرَها بشعرٍ حرامٌ.

ولا بأس بوصلِه بقَرامِلَ [2] ، وهي الأَعْقِصَةُ [3] ، وتركُها أفضلُ.

ولا تصحُّ الصلاةُ إن كان الشعرُ نَجِسًا.

(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ) بلا عذرٍ، فرضًا كانت أو نفلًا، غيرَ صلاةِ جنازةٍ، (فِي مَقْبرةٍ) ، بتثليثِ الباءِ [4] ، ولا يَضرُّ قبران، ولا ما دُفِن بدارِه.

(1) في (ب) و (ق) : فهو كميتته.

(2) القرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم، تصل به المرأة شعرها، والقَرمل بالفتح: نبات طويل الفروع ليِّن. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 51.

(3) قال في العين (1/ 127) : (العقص: أخذك خصلة من شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثم ترسلها، فكل خصلة عقيصة، وجمعها عقائص وعقاص) .

(4) قال في المطلع (ص 83) : (مقبَرة -بفتح الباء- القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكل ما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه مَفْعَلَةٌ، كقولهم: أرض مسبعة؛ لما كثر فيها السباع، ومذابة، لما كثر فيها الذئاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت