(وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَيِّ) ، أي: الراتِبُ (بِمَنْ) ، أي: بمأمومين (أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ) لِغَيْبَتِه، وبَنَى على صلاةِ نائبِه، (وَعَادَ) الإمامُ (النَّائِبُ مُؤْتَمًّا؛ صَحَّ) ؛ «لأَنَّ أبَا بَكْرٍ صلَّى فَجَاء النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنَّاسُ فِي الصَّلَاة، فَتَخَلَّصَ حتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، وتَقَدَّمَ فَصلَّى بَهِم» متفقٌ عليه [1] .
وإن سُبِق اثنان فأكثرَ ببعضِ الصَّلاةِ، فأتم [2] أحدُهما بصاحبِه في قضاءِ ما فاتهما، أو ائتمَّ مُقيمٌ بمثلِه إذا سلَّم إمامٌ مسافرٌ؛ صحَّ.
(1) أخرجه البخاري (684) ، ومسلم (421) ، من حديث سهل بن سعد.
(2) في (ق) : فائْتَمَّ.