ولا يُشَبِّكُ أصابعَه، ولا يَخوضُ في حديثِ الدِّنيا، ويجلسُ مستقبلَ القبلةِ.
و (يُسَنُّ) للإمامِ فالمأمومِ [1] (القِيَامُ عِنْدَ) قولِ المقيمِ: ( «قَدْ» مِنْ إِقَامَتِهَا) ، أي: مِن (قد قامت الصَّلاةُ) ؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» رواه ابنُ أبي أوفى [2] ، وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ، وإلَّا قام عند رؤيتِهِ.
ولا يُحْرِمُ الإمامُ حتى تَفْرُغَ الإقامةُ.
(1) في (ب) : والمأموم.
(2) رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (451) ، والبزار (3371) ، وابن عدي في الكامل (2/ 535) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2297) ، وابن حزم في المحلى (3/ 33) ، من طريق حجاج بن فروخ التميمي، ثنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان إذا قال بلال: (قد قامت الصلاة) نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. قال البيهقي: (لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه) ، وضعَّف الحديث النووي، وقال ابن حزم: (هذا أثر مكذوب، الحجاج بن فروخ متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به) ، وحكم عليه الألباني بالنكارة. ينظر: المحلى 3/ 33، المجموع 3/ 254، السلسلة الضعيفة 9/ 224.