فلا تصحُّ إن نكَّسَه، أو قال: اللهُ الأكبرُ، أو الجليلُ ونحوُه، أو مدَّ همزةَ (اللهُ) ، أو (أكبرُ) ، أو قال: أكبار [1] .
وإن مَطَّطَه كُرِه مع بقاءِ المعنى.
فإن أتى بالتحريمةِ، أو ابتدَأها، أو أتَمَّها غيرَ قائِمٍ؛ صحَّت نفلًا إن اتَّسَع الوقتُ.
ويكونُ حالَ التَّحريمةِ [2] (رَافِعًا يَدَيْهِ) ندبًا، فإن عَجَز عن رَفْعِ إحداهما رَفَع الأخرى مع ابتداءِ التَّكبيرِ، ويُنْهِيه معه، (مَضْمُومَةَ [3] الأَصَابِعِ، مَمْدُودَةَ) الأصابعِ، مُستقبِلًا ببطونِها [4] القبلةَ، (حَذْوَ) أي: مُقابِلةً [5] (مَنْكِبَيْهِ) ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ» متفقٌ عليه [6] ، فإن لم يَقْدِرْ على الرَّفْعِ المسنونِ رَفَع حَسَب إمكانِه، ويَسقُطُ بفراغِ التَّكبيرِ كلِّه.
(1) أكبار: جمع كَبَر، بفتح الكاف والباء، أي: الطبل الذي له وجه واحد، مثل: أسباب جمع سبب، وقد يجمع على كِبار مثل: جبل وجبال. ينظر: المصباح المنير 2/ 523.
(2) في (أ) و (ب) : حالة تحريمه.
(3) في (ب) : مضمومتي.
(4) في (أ) : ببطونهما.
(5) في باقي النسخ: مقابل.
(6) رواه البخاري (735) ، ومسلم (390) ، واللفظ لمسلم.