فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1607

ولا يُعتَدُّ بالسُّورةِ قبلَ الفاتحةِ.

ويُكره الاقتصارُ في الصَّلاةِ على الفاتحةِ، والقراءةُ بكلِّ القرآنِ في فرضٍ؛ لعدمِ نقلِه، وللإطالةِ.

و (تَكُونُ) السُّورةُ (فِي) صلاةِ (الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ) ، بكسرِ الطاءِ [1] ، وأوَّلُه (ق) [ق: 1] ، ولا يُكره لعذرٍ كمرضٍ وسفرٍ بقصارِه.

(وَ) تكونُ (فِي) صلاةِ (المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ) ، ولا يُكره بطِوالِه.

(وَ) تكونُ السُّورةُ (فِي البَاقِي) مِن الصَّلواتِ؛ كالظُّهرين والعشاءِ (مِنْ أَوْسَاطِهِ) .

ويحرُمُ تَنْكِيسُ الكلِماتِ، وتَبْطُلُ به.

ويُكره تَنْكِيسِ السُّورِ والآياتِ.

(1) قال في المطلع (ص 94) : (طوال -بكسر الطاء لا غير-: جمع طويل، وطُوال -بضم الطاء-: الرجل الطويل، وطَوال -بفتحها-: المُدَّةُ: ذكره أبو عبد الله بن مالك في مثلثه، وذكره غيره.

والمفصل للعلماء في أوله أربعة أقوال: أحدهما: أنه من أول (ق) ، والثاني: أنه من أول الحجرات، والثالث: من أول الفتح،

والرابع: من أول القتال، والصحيح الأول).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت