فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1607

(وَيَقُولُ) بينَ السَّجدتين: (رَبِّ اغْفِرْ لِي) ، الواجِبُ مرةً، والكمالُ ثلاثٌ.

(وَيَسْجُدُ) السَّجدةَ (الثَّانِيَةَ كَالأُولَى) فيما تقدَّم مِن التَّكبيرِ والتَّسبيحِ وغيرِهما.

(ثُمَّ يَرْفَعُ) مِن السُّجودِ (مُكَبِّرًا، نَاهِضًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) ، ولا يَجلِسُ للاستراحةِ، (مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ سَهُلَ) ، وإلا اعتمد على الأرضِ [1] ، وفي الغُنيةِ: (يُكره أن يُقَدِّم إحدى رِجليه) [2] .

(وَيُصَلِّي) الرَّكعةَ (الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ) أي: كالأُولى، (مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ) ، أي: تكبيرةَ الإحرامِ، (والاسْتِفْتَاحَ، والتَّعَوُّذَ، وَتَجْدِيدَ النِّيَّةِ) ، فلا تُشرعُ إلا في الأُولى، لكنْ إن لم يَتعوَّذْ فيها تعوَّذَ في الثَّانيةِ.

(ثُمَّ) بعدَ فراغِه مِن الرَّكعةِ الثَّانيةِ (يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا) ؛ كجلوسِه بين السَّجدتين، (وَيَدَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ [3] ، ولا يُلْقِمُهُما ركبتيه، (يَقْبِضُ خِنْصِرَ [4]

(1) في (ب) و (ق) : بالأرض.

(2) الغنية لطالبي طريق الحق (2/ 387) .

(3) قال في المطلع (99) : (الفخذ: مؤنثة، وهي بفتح الفاء، وكسر الخاء، ويجوز فيها كسر الفاء كإبل، ويجوز إسكان الخاء مع فتح الفاء وكسرها) .

(4) خِنْصِر: بكسر الخاء والصاد، وقد تفتح الصاد: الإصبع الصغرى، وقيل: الوسطى. ينظر: لسان العرب 4/ 261، تاج العروس 11/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت