فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1607

(وَ) يُكره (تَكْرَارُ [1] الفَاتِحَةِ) ؛ لأنَّه لم يُنقلْ.

و (لَا) يُكره (جَمْعُ سُوَرٍ فِي) صلاةِ (فَرْضٍ؛ كَنَفْلٍ) ؛ لما في الصحيحِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِهِ بِالبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ» [2] .

(وَ) يُسنُّ (لَهُ) ، أي: للمصلي (رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ) ؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» رواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ [3] ، وسواءٌ كان المارُّ آدميًّا أو غيرَه، والصلاةُ فرضًا أو نفلًا، بين يديه سترةٌ فَمَرَّ دونَها أو لم تَكُن فَمَرَّ قريبًا منه.

ومحلُّ ذلك: ما لم يَغْلِبْه، أو يَكُن المارُّ محتاجًا للمرورِ، أو بمكةَ.

ويَحرمُ المرورُ بين المصلِّي وسترتِه ولو بعيدةً، وإن لم تَكُن سترةً ففي ثلاثةِ أذرعٍ فأقلَّ.

(1) قال في المطلع (ص 110) : (تَكرار: بفتح التاء، مصدر كرر الشيء تكرارًا) .

(2) رواه مسلم (772) ، من حديث حذيفة بن اليمان.

(3) رواه مسلم (506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت