(وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ) ، بأن تردَّدَ أصلَّى ثنتين أم [1] ثلاثًا مَثَلًا؛ (أَخَذَ بِالأَقَلِّ) ؛ لأنَّه المتيقَّنُ، ولا فَرَق بين الإمامِ والمنفرِدِ.
ولا يَرجِعُ مأمومٌ واحدٌ إلى فِعلِ إمامِه، فإذا سلَّم إمامُه أتى بما شكَّ فيه، وسَجَد وسلَّم.
وإن شكَّ هل دَخَل معه في الأُولى أو الثانيةِ؛ جَعَله في الثانيةِ؛ لأنه المتيقَّنُ، وإن شكَّ مَن أدرك الإمامَ راكعًا أَرَفَع رأسَه [2] قبلَ إدراكِه راكعًا أم لا؛ لم يَعْتَدَّ بتلك الركعةِ؛ لأنه شاكٌّ في إدراكِها، ويسجدُ للسَّهوِ.
(وَإِنْ شَكَّ) المصلِّي (فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَكَتَرْكِهِ) ، أي: فكما لو تَرَكَه، يأتي [3] به وبما بعدَه إن لم يَكُن شَرَع في قراءةِ التي بعدَها، فإن شَرَع في قراءتِها صارت بدلًا عنها.
(وَلَا يَسْجُدُ) للسَّهوِ (لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ) ؛ كتسبيحِ ركوعٍ ونحوِه، (أَوْ) لشكِّه في (زِيَادَةٍ) ، إلَّا إذا شكَّ في الزِّيادةِ وقْتَ فِعْلِها؛ لأنَّه شكَّ في سببِ وجوبِ السُّجودِ والأصلُ عدمُه، فإن شكَّ في أثناءِ الرَّكعةِ الأخيرةِ أهي رابعةٌ أم خامسةٌ؟ سَجَد؛ لأنَّه أدَّى جزءًا مِن صلاتِه مُترددًا في كونِه منها، وذلك يُضْعِفُ النيةَ.
(1) في (ب) : أو.
(2) في (أ) و (ب) : الإمام رأسه.
(3) في (ب) : فيأتي.