فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 1607

ولا رجلٌ لتلاوةِ امرأةٍ، ويَسجدُ لتلاوةِ أمِّيٍّ وصبيٍّ.

(وَهُوَ) ، أي: سجودُ التلاوةِ (أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً) ، في الأعرافِ، والرعدِ، والنحلِ، وسبحانَ، ومريمَ، و (فِي الحَجِّ مِنْهَا ثِنْتَانِ [1] ، والفرقانِ، والنملِ، و(ألم تنزيل) ، وحم السجدةِ، والنجمِ، والانشقاقِ، و (اقرأ باسم ربك) .

وسجدةُ (ص) سجدةُ شكرٍ.

ولا يُجزئُ ركوعُ ولا سجودُ الصَّلاةِ عن سجدةِ التلاوةِ.

(وَ) إذا أراد السُّجودَ فإنه (يُكَبِّرُ) تكبرتين: تكبيرةٌ (إِذَا سَجَدَ، وَ) تكبيرةٌ (إِذَا رَفَعَ) ، سواءٌ كان في الصَّلاةِ أو خارِجَها، (وَيَجْلِسُ) إن لم يكن في الصَّلاةِ، (وَيُسَلِّمُ) وجوبًا، ويُجزئُ واحدةً، (وَلَا يَتَشَهَّدُ) ؛ كصلاةِ الجنازةِ.

ويرفعُ يديه إذا سَجَد ندبًا ولو في صلاةٍ، وسجودٌ عن قيامٍ أفضلُ.

(وَيُكْرَهُ لِلإِمَامِ قِرَاءَةُ) آيةِ (سَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ سِرٍّ، وَ) كُره (سُجُودُهُ) ، أي: سجودُ الإمامِ للتلاوةِ (فِيهَا) ، أي: في صلاةٍ سريةٍ كالظُّهرِ؛ لأنَّه إذا قرأها إمَّا أن يَسجدَ لها أَوْ لا، فإن لم يَسجدْ لها كان تاركًا للسنةِ، وإن سَجَد لها أوجب الإبهامَ والتخليطَ على المأمومِ.

(1) في (أ) و (ب) : اثنتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت