فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 334 من 1607
ولا يَنعقدُ النَّفلُ إنْ [1] ابتدأه في هذه الأوقاتِ ولو جاهِلًا، إلا تحيةَ مسجدٍ إذا دَخَله [2] حالَ خُطبةِ الجمعةِ، فتجوزُ مطلقًا.
ومكةُ وغيرُها في ذلك سَواءٌ.
(1) في (ب) : إذا.
(2) في (أ) و (ب) و (ق) : دخل.
حجم الخط: