فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1607

ولا يَنعقدُ النَّفلُ إنْ [1] ابتدأه في هذه الأوقاتِ ولو جاهِلًا، إلا تحيةَ مسجدٍ إذا دَخَله [2] حالَ خُطبةِ الجمعةِ، فتجوزُ مطلقًا.

ومكةُ وغيرُها في ذلك سَواءٌ.

(1) في (ب) : إذا.

(2) في (أ) و (ب) و (ق) : دخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت