فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1607

(وَتَصِحُّ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ بِمِثْلِهِ) ؛ كالأميِّ بمثلِه.

(وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ) حدثًا أصغرَ أو أكبرَ، (وَلَا) خلفَ (مُتَنَجِّسٍ) نجاسةً غيرَ معفوٍّ عنها إذا كان (يَعْلَمُ ذَلِكَ) ؛ لأنَّه لا صلاةَ له في نفسِه.

(فَإِنْ جَهِلَ هُوَ) ، أي: الإمامُ، (وَ) جَهِل (مَأْمُومٌ [1] حَتَّى انْقَضَتْ؛ صَحَّتْ) الصَّلاةُ (لِمَأْمُومٍ وَحْدَهُ) ؛ لقولِه عليه السلامُ: «إِذَا صَلَّى الجُنُبُ بِالقَوْمِ أَعَادَ صَلَاتَهُ، وتَمَّتْ لِلقَوْمِ صَلَاتُهُمْ» رواه محمدُ بنُ الحسينِ الحَرَّاني عن البراءِ بنِ عازبٍ [2] .

وإنْ عَلِم هو أو المأموم فيها؛ استأنف، وإنْ عَلِمَ معه واحدٌ

(1) في (ب) : المأموم.

(2) كتاب محمد بن الحسين غير موجود، وقد رواه الدارقطني بنحوه (1367) ، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن البراء مرفوعًا بلفظ: «إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير وضوء، أجزأت صلاة القوم، ويعيد هو» ، قال الحافظ: (فيه جويبر، وهو متروك، وفي السند انقطاع أيضًا) ، وضعفه ابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني.

وفي الباب آثار صحاح عن الصحابة رواها الدارقطني: عن عمر (1371) ، وعثمان (1372) ، وابن عمر (1373) ، وغيرهم، قال عبد الرحمن بن مهدي: (هذا المجتمع عليه، الجُنُب يعيد ولا يعيدون، ما أعلم فيه اختلافًا) . ينظر: التحقيق 1/ 488، البدر المنير 4/ 441، التلخيص الحبير 2/ 88، السلسلة الضعيفة 5/ 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت