فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1607

وإن رُفِعَ له شيءٌ عن الأرضِ فَسَجَد عليه ما أمكنَه؛ صحَّ وكُره.

(فَإِنْ قَدَرَ [1] المريضُ في أثناءِ الصَّلاةِ على قيامِ،(أَوْ عَجَزَ) عنه (فِي أَثْنَائِهَا؛ انْتَقَلَ إِلَى الآخَرِ) ، فيَنتقلُ إلى القيامِ مَن قَدِر عليه، وإلى الجلوسِ مَن عَجَز عن القيامِ، ويَركعُ بلا قراءةٍ مَن كان قرأ، وإلا قرأ.

وتُجزئُ الفاتحةُ مَن عَجَز فأتمَّها في انحطاطِه، لا مَن صحَّ فأتمَّها في ارتفاعِه.

(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ؛ أَوْمَأَ بِرُكُوعٍ قَائِمًا) ؛ لأنَّ الراكِعَ كالقائمِ في نَصْبِ رجليه، (و) أومأ (بِسُجُودٍ قَاعِدًا) ؛ لأنَّ الساجِدَ كالجالسِ في جَمْعِ رجليه.

ومَن قَدَر أن يَحنِيَ رقبتَه دونَ ظهرِه حناها، وإذا سَجَد قَرَّب وجهَه من الأرضِ ما أمكنه.

ومَن قَدَر أن يقومَ مُنفردًا ويجلِسَ في جماعةٍ؛ خُيِّر.

(وَلِمَرِيضٍ الصَّلَاةُ مُسْتَلْقِيًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ) ثقةٍ، وله الفطرُ بقولِه: إن الصومَ مما يُمَكِّنُ العلةَ [2] .

(1) قَدَرَ: بفتح الدال، وبكسرها لغة فيه. ينظر: المطلع ص 130.

(2) زاد في (أ) و (ب) و (ق) من متن الزاد: (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت