فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1607

ويُتمُّ المسافرُ إذا مرَّ بوطنِه، أو ببلدٍ له بها امرأةٌ، أو كان قد تزوَّج فيه، أو نوى الإتمامَ، ولو في أثنائِها بعدَ نيةِ القصرِ.

(وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ) بعيدٌ وقريبٌ [1] ، (فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا) ؛ قَصَر؛ لأنَّه مسافرٌ سفرًا بعيدًا.

(أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي) سفرٍ (آخَرَ؛ قَصَرَ) ؛ لأنَّ وجوبَها وفعلَها وُجِدَا في السَّفرِ، كما لو قضاها فيه نفسِه، قال ابنُ تميمٍ وغيرُه: (وقضاءُ بعضِ الصَّلاةِ في ذلك كقضاءِ جميعِها) ، اقتصر عليه في المبدعِ [2] ، وفيه شيءٌ.

(وَإِنْ حُبِسَ) ظُلمًا أو بمرضٍ أو مطرٍ ونحوِه، (وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً) ؛ قَصَر أبدًا؛ «لِأَنَّ ابْنَ عُمَر أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانِ [3] سَتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَقَدْ حَالَ الثَّلْجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ» رواه الأثرمُ [4] .

(1) في (ب) : قريب وبعيد.

(3) قال القطيعي في مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 1/ 47: (بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحّدة، وياء ساكنة وجيم، وألف ونون، وفتح قوم الذّال وسكّنوا الراء، ومدّ آخرون مع ذلك الهمزة) .

(4) لعله في سننه المفقود، ، ورواه عبد الرزاق (4339) ، والبيهقي (5476) ، عن نافع: أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قال: وكان يقول: «إذا أزمعت إقامة فأتم» ، قال النووي: (بإسناد صحيح على شرط الصحيحين) ، وصححه ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 734، البدر المنير 4/ 546، التلخيص الحبير 2/ 117، إرواء الغليل 3/ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت