فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 1607

(وَ) أن (يَجْلِسَ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ) ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابِقِ.

(وَ) أن (يَخْطُبَ قَائِمًا) ؛ لما تقدَّم.

(وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ، أَوْ قَوْسٍ، أَوْ عَصَا) ؛ لفعلِه عليه السلامُ، رواه أبو داودَ عن الحكمِ بنِ حَزَنٍ [1] ، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ هذا الدِّينِ فُتِحَ به، قال في الفروعِ: (ويَتوجَّه باليسرى، والأخرى بحرفِ المنبرِ، فإنْ لم يَعتمدْ أمسك يمينَه بشمالِه، أو أرسلَهما) [2] .

(وَ) أن (يَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) ؛ لفعلِه عليه السلامُ [3] ، ولأنَّ في التفاتِه

(1) رواه أبو داود (1096) ، ورواه أحمد (17856) ، من طريق شهاب بن خراش، عن شعيب بن زريق، عن الحكم. وحسَّن إسناده النووي والألباني، وقال الحافظ: (وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة) . ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 797، التلخيص الحبير 2/ 159، إرواء الغليل 3/ 78.

تنبيه: قال ابن القيم: (وكان أحيانًا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف) . ينظر: زاد المعاد 1/ 182.

(3) أما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس وجهه، فقد جاء فيه أحاديث يشد بعضها بعضًا، قال ابن رجب: (استقبال الإمام أهل المسجد واستدباره القبلة فمجمع عليه أيضًا، والنصوص تدل عليه) ينظر: فتح الباري 8/ 250.

وأما كونه لم يكن يلتفت، فقد قال الحافظ: (وأما قوله: «وكان لا يلتفت» فلم أره في حديث، إلا إن كان يُؤخذ من مطلق الاستقبال) ينظر: التلخيص الحبير 2/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت