فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1607

إلى [1] أحدِ جانبيه إعراضًا عن الآخرِ، وإنْ استدبرَهُم كُره.

ويَنحرفون إليه إذا خَطَب؛ لفعلِ الصَّحابةِ [2] ، ذكره في المبدعِ [3] .

(وَ) أن (يُقَصِّرَ الخُطْبَةَ) ؛ لما روى مسلمٌ عن عمارٍ مرفوعًا: «إِنَّ طُولَ [4] صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَقَصِّرُوا الخُطْبَةَ» [5] .

(1) في (ب) : عن.

(2) جاء ذلك عن ابن عمر عند البيهقي (5716) ، عن نافع: «كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله» ، وعن أنس عند ابن أبي شيبة (5233) ، عن المستمر بن الريان، قال: «رأيت أنسًا عند الباب الأول يوم الجمعة، قد استقبل المنبر» ، وإسنادهما صحيحان، وعلقهما البخاري بصيغة الجزم.

واستدل البخاري على ذلك أيضًا بحديث أبي سعيد (921) ، ورواه مسلم أيضًا (1052) : «إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله» ، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب) . ينظر: سنن الترمذي 1/ 640.

(4) في (ح) : تطويل.

(5) رواه مسلم (869) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت