فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 1607

وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.

ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.

(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ) ؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.

ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ [1] ، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.

قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعًا) [2] .

وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.

وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهرًا) [3] .

(فَصْلٌ)

(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكاه ابنُ المنذرِ [4] .

(1) في (ع) : المعيَّن.

(3) لم نجده في كتابه الإرشاد المطبوع، ولعله في شرح الخرقي. وينظر: المبدع 2/ 166.

(4) الإجماع لابن المنذر (ص 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت