وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.
ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.
(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ) ؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.
ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ [1] ، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.
قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعًا) [2] .
وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.
وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهرًا) [3] .
(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكاه ابنُ المنذرِ [4] .
(1) في (ع) : المعيَّن.
(3) لم نجده في كتابه الإرشاد المطبوع، ولعله في شرح الخرقي. وينظر: المبدع 2/ 166.
(4) الإجماع لابن المنذر (ص 40) .