والتَّوْسِعَةِ على الأهلِ، والصَّدقةِ.
(وَعَكْسُهُ) ، أي: يُسنُّ الإمساكُ (فِي الأَضْحَى إِنْ ضَحَّى) حتى يصلِّيَ ليأكلَ مِن أُضحيَّتِه؛ لما تقدَّم، والأَوْلَى مِن كَبِدها.
(وَتُكْرَهُ) صلاةُ العيدِ (فِي الجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ) ، إلا بمكةَ المشرفةِ؛ لمخالفةِ فِعلِه عليه السلامُ.
ويُستحبُّ للإمامِ أن يَسْتَخْلِفَ مَن يُصلِّي بضعفةِ الناسِ في المسجدِ؛ لفعلِ علي [1] ، ويخطبُ لهم.
ولهم فِعلُها قبلَ الإمامِ وبعدَه.
وأيُّهما سَبَق سَقَط به الفرضُ، وجازت التضحيةُ.
(وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا) ؛ ليَحصُلَ له الدُّنُوُّ مِن الإمامِ وانتظارُ الصَّلاةِ فيَكثُرَ ثوابُه، (مَاشِيًا) ؛ لقولِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا» رواه الترمذي، وقال: (العملُ على هذا عندَ
(1) رواه الشافعي في الأم (7/ 176) ، وابن أبي شيبة (5815) ، والبيهقي (6259) ، من طرق: «أن عليًّا رضي الله تعالى عنه أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين» ، وفي بعض ألفاظه: «أربع ركعات» ، قال النووي: (بإسناد صحيح) ، وصححه ابن تيمية. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 825، مجموع الفتاوى 24/ 102.