فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1607

[الأعلى: 1] ، و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية: 1] » رواه أحمدُ [1] .

(فَإِذَا سَلَّمَ) مِن الصَّلاةِ (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَةِ الجُمُعَةِ) في أحكامِها [2] ، حتى في الكلامِ، إلا التكبيرَ مع الخاطبِ، (يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ) قائمًا نَسَقًا، (والثَّانِيَةَ بِسَبْعِ) تكبيراتٍ كذلك، لما روى سعيدٌ عن عبيدِ اللهِ [3] بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ قال: «يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُب تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ» [4] .

(يَحُثُّهُمْ فِي) خُطبةِ (الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ) ؛ لقولِه عليه السلامُ: «أَغْنُوهُمْ بِهَا عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ» [5] ، (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ) جِنسًا

(1) رواه أحمد (20080) ، وقال الهيثمي: (ورجال أحمد ثقات) . ينظر: مجمع الزوائد 2/ 204.

وروى مسلم (878) ، من حديث النعمان بن بشير مثله، وزاد: «في العيدين، وفي الجمعة» .

(2) في (أ) و (ب) و (ع) : كخطبتي الجمعة في أحكامهما.

(3) في (ع) : عبد الله.

(4) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه عنه الشافعي في الأم (1/ 273) ، وعبد الرزاق (5673) ، والبيهقي (6216) ، وعبيد الله من التابعين الثقات، ولكن الأثر إليه من طريق إبراهيم بن محمد، وهو متروك، ولذا ضعفه: النووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 838، البدر المنير 5/ 114، السلسلة الضعيفة 12/ 636.

(5) رواه الدارقطني (2133) ، والبيهقي (7739) ، من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال البيهقي: (أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه) ، قال ابن الملقن: (بل هو واهٍ، وقد ضعفه في سننه) ، وضعَّفه به النووي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، والألباني. ينظر: المجموع 6/ 126، البدر المنير 5/ 621، تنقيح التحقيق 3/ 102، بلوغ المرام ص 162، إرواء الغليل 3/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت