وقدْرًا، والوجوبَ والوقتَ، (وَيُرَغِّبُهُم فِي) خُطبةِ (الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَةِ، وَيُبَيِّن لَهُمْ حُكْمَهَا) ؛ لأنَّه ثَبَت أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَر في خُطبةِ الأضحى كثيرًا مِن أحكامِها، مِن روايةِ أبي سعيدٍ [1] ، والبراءِ [2] ، وجابرٍ [3] ،
وغيرِهم [4] .
(وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنةٌ، (والذِّكْرُ بَيْنَهَا [5] ، أي: بينَ التكبيراتِ سنةٌ، ولا يُسَنُّ بعدَ التكبيرةِ الأخيرة في الركعتين.
(1) رواه البخاري (956) ، ومسلم (889) ، وليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية، ولفظه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف» ، وفي رواية مسلم: وكان يقول: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا» .
(2) رواه البخاري (951) ، ومسلم (1961) ، ولفظه: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا» .
(3) رواه مسلم (885) ، وفيه: «ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن» ، وليس فيه ذكر أحكام الأضحية ..
(4) ومن ذلك: ما جاء عن أنس عند البخاري (984) ، ومسلم (1962) ، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه» .
(5) في (ع) : بينهما.