(مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ) ، روي عن عمرَ [1] ، وعليٍّ [2] ، وابنِ عباسٍ [3] ، وابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ [4] .
(1) رواه ابن أبي شيبة (5635) ، وابن المنذر (2200) ، والحاكم (1112) ، والبيهقي (6273) ، عن عبيد بن عمير، قال: «كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» ، قال ابن رجب: (حكاه - يعني: الإمام أحمد - عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس) .
وأنكر يحيى بن سعيد القطان هذا عن عمر، وقال: (هذا وَهْم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر: أنه كان يكبر في قبته بمنى) ، ووافقه على ذلك البيهقي. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 3/ 438، فتح الباري لابن رجب 9/ 22.
(2) رواه ابن أبي شيبة (5631) ، وابن المنذر (2201) ، والحاكم (1113) ، والبيهقي (6275) ، عن شقيق قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر» . وصحَّحه الحاكم والألباني. ينظر: إرواء الغليل 3/ 125.
(3) رواه ابن أبي شيبة (5646) ، وابن المنذر (2202) ، والحاكم (1114) ، والبيهقي (6276) ، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ، وصححه أحمد، والحاكم، والألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب 9/ 22، إرواء الغليل 3/ 125.
(4) رواه ابن أبي شيبة (5633) ، وابن المنذر (2204) ، والحاكم (1115) ، عن عمير بن سعيد، قال: «قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ، قال ابن حجر: (وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود) . ينظر: فتح الباري 2/ 462.