فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1607

(ولِلمُحْرِمِ: مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ؛ لأنَّه قبلَ ذلك مَشغولٌ بالتَّلبيةِ.

والجهرُ به مَسنونٌ إلا للمرأةِ، وتأتي به كالذِّكرِ عقِب الصَّلاةِ، قدَّمه في المبدعِ [1] .

وإذا فاتته صلاةٌ مِن عامِهِ فقضاها فيها جماعةً كبَّر؛ لبقاءِ وقتِ التكبيرِ.

(وَإِنْ نَسِيَهُ) ، أي: التكبيرَ (قَضَاهُ) مكانَه، فإن قام أو ذهب عاد فَجَلَس، (مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ) ، أو يَطُلِ الفصلُ؛ لأنَّه سنةٌ فات محلُّها.

ويُكبِّرُ المأمومُ إذا نسيه الإمامُ، والمسبوقُ إذا قضى، كالذِّكرِ والدُّعاءِ.

(وَلَا يُسَنُّ) التكبيرُ (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ) ؛ لأنَّ الأثرَ إنما جاء في المكتوباتِ، ولا عقِب نافلةٍ، ولا فريضةٍ صلَّاها مُنفردًا؛ لما تقدَّم.

(وَصِفَتُهُ) ، أي: التكبيرِ [2] (شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ

(2) في (ع) : صفة التكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت