فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1607

فيُصلي (رَكْعَتَيْنِ) ، ويُسنُّ الغُسلُ لها، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى [1] جَهْرًا) ، ولو في كسوفِ الشَّمسِ، (بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً) مِن غيرِ تعيينٍ، (ثُمَّ يَرْكَعُ) رُكوعًا (طَوِيلًا) مِن غيرِ تقديرٍ، (ثُمَّ يَرْفَعُ) رأسُه (وَيُسَمِّعُ) ، أي: يقولُ: (سمِع اللهُ لمن حمِده) في رفعِه، (وَيُحَمِّدُ) ، أي: يقولُ: (ربنا ولك الحمدُ) بعدَ اعتدالِه؛ كغيرِها، (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ) الركوعَ، (وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْفَعُ) فيُسمِّعُ ويُحمِّدُ كما تقدَّم، ولا يُطيلُ، (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ) ، ولا يُطيلُ الجلوسَ بينَ السَّجدتين، (ثُمَّ يُصَلِّي) الركعةَ (الثَّانِيَةَ كَـ) الركعةِ (الأُولَى، لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ) فيها، (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ) ؛ لفعلِه عليه السلامُ، كما رُوي عنه ذلك مِن طُرقٍ بعضُها في الصحيحين [2] .

ولا يُشرعُ لها خُطبةٌ؛ لأنَّه عليه السلامُ أَمَرَ بها دونَ الخُطبةِ.

(1) في (ق) : الركعة الأولى.

(2) كما في حديث عائشة عند البخاري (1044) ، ومسلم (901) ، ولفظه: «خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس» . ونحو ذلك من حديث ابن عباس عند البخاري (1052) ، ومسلم (907) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت