جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ» متفقٌ عليه [1] .
والأفضلُ جماعةٌ، حتى بسَفَرٍ، ولو كان القحطُ في غيرِ أرضِهِم.
ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّررِ.
(وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامِهَا كَـ) صلاةِ (عِيدٍ) ؛ قال ابنُ عباسٍ: «سُنَّةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ العِيدَيْنِ» [2] .
فتسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلِّي ركعتين، يكبِّرُ في الأُولَى ستًّا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمسًا، مِن غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قال ابنُ عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي العِيد» ، قال الترمذي:
(1) رواه البخاري (1024) ، ومسلم (894) .
(2) رواه الدارقطني (1800) ، والحاكم (1217) ، والبيهقي (6405) ، من طريق محمد بن عبد العزيز, عن أبيه, عن طلحة عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وقد تعقبه أهل العلم بأن محمد بن عبد العزيز الزهري، قال فيه البخاري: (منكر الحديث) ، وقال النسائي: (متروك الحديث) ، ولذا حكم الذهبي وابن عبد الهادي على الحديث بالنكارة، وضعفه عبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، والزيلعي، وقال الألباني: (ضعيف جدًا) ، فالحديث شديد الضعف لا يتقوى بالشواهد، ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي 1/ 298، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 2/ 609، بيان الوهم 2/ 117، البدر المنير 5/ 143، نصب الراية 2/ 240، إرواء الغليل 3/ 133.