ويُكرهُ الأَنينُ، وتمنِّي الموتَ.
ويُباحُ التداوي بمباحٍ، وترْكهُ أفضلُ، (ويحرُمُ بمُحرَّمٍ مأكولٍ وغيرِه مِنْ صَوتِ مَلْهَاةٍ وغيرِه، ويجوز بِبَوْلِ إبلٍ فقط) ، قاله في المبدع [1] .
ويُكره أنْ يستَطِبَّ مسلمٌ ذميًّا لغيرِ ضرورةٍ، وأنْ يأخذَ مِنه [2] دواءً لم يُبَيِّن مفرداتِه المباحةَ.
و (تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ) ، والسؤالُ عن حالِه؛ للأخبار [3] ، ويُغِبُّ بها، وتكون بُكرةً أو عشيًا، ويأخذُ بيدِه ويقولُ: «لَا بَأْسَ، طَهُورًا [4] إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى» ؛ لفعلِه عليه السلام [5] ، ويُنَفِّسَ له في أجلِه؛ لخبرٍ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد [6] ، فإنَّ ذلك لا يرُدُّ شيئًا،
(2) في (أ) و (ع) : عنه.
(3) من ذلك: ما رواه البخاري (1239) ، ومسلم (2066) ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث.
(4) في باقي النسخ: طهور.
(5) رواه البخاري (3616) ، من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله» .
(6) رواه ابن ماجه (1438) ، ورواه الترمذي (2087) ، من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: «إذا دخلتم على المريض، فنَفِّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئًا، وهو يطيب بنفس المريض» ، قال الترمذي: (حديث غريب) ، وضعَّفه ابن الجوزي والنووي، وأنكره الذهبي، وقال الألباني: (ضعيف جدًا) ، وعلته: موسى المذكور، قال البخاري: (عنده مناكير) ، وقال الدارقطني: (متروك) . ينظر: العلل المتناهية 2/ 388، ميزان الاعتدال 4/ 218، خلاصة الأحكام 2/ 916، السلسلة الضعيفة 1/ 336.