(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينئِذٍ) ؛ ليدفعَ ما يَخرجُ بالعصرِ.
(ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ) ، أي: يمسحُ فَرْجَه بها.
(وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) بغيرِ حائلٍ؛ كحالِ الحياةِ؛ لأنَّ التَّطهيرَ يُمكنُ بدونِ ذلك، (وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَه إِلَّا بِخِرْقَةٍ) ؛ لـ «فِعْلِ عَلِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [1] ، فحينئذٍ يُعِدُّ الغاسلُ خِرقتين: أحدُهما [2] للسبيلين، والأخرى لبقيَّةِ بدنِه.
(ثُمَّ يُوَضِّيهُ نَدْبًا) كوضوئِه للصلاةِ؛ لما روتْ أمُ عطيةَ أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في غُسْل [3] ابنتِه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» رواه الجماعة [4] ، وكان ينْبغي تأخيرُه عن نيَّةِ الغسلِ، كما في
(1) رواه ابن أبي شيبة (10887) ، وابن سعد (2/ 280) ، والبيهقي (6625) ، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: «أن عليًّا رضي الله عنه غسّل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص، وبيد عليٍّ رضي الله عنه خِرْقَة يتبع بها تحت القميص» ، وذكره المروذي عن أحمد، ويزيد بن أبي زياد ضعفه الأئمة، والحديث ضعفه ابن كثير، والألباني. ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 282، إرشاد الفقيه 1/ 222، تهذيب التهذيب 11/ 329، إرواء الغليل 3/ 160.
(2) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : إحداهما.
(3) في (ق) : لمن غسلن.
(4) رواه البخاري (167) ، ومسلم (939) ، وأحمد (27302) ، وأبو داود (3145) ، والترمذي (990) ، والنسائي (1884) ، وابن ماجه (1459) .