فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 1607

بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» رواه أحمد، وأبو داود [1] .

وتُسْتَحبُّ تسميتُه، فإن جُهِل أَذَكَرٌ أَمْ أُنثى سُمِّيَ بصالِحٍ لهما.

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِعَدَم الماءِ، أو غيرِه؛ كالحرقِ، والجُذامِ، والتَّبْضِيعِ؛ (يُمِّمَ) ، كالجنبِ إذا تعذَّرَ عليه الغُسْلُ، وإن تعذَّر غَسْلُ بعضِه غُسِل ما أَمْكن، ويُمِّمَ للباقي.

(وَ) يجبُ (عَلَى الغَاسِلِ سَتْرُ مَا رَآهُ) مِنَ الميتِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا) ، فيلزمُه سترُ الشَّرِّ، لا إظهارُ [2] الخيرِ.

ونرجو للمحسنِ، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلا لِمَن شَهِدَ له النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويحرُمُ سوءُ الظنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ.

ويستحبُ ظنُّ الخيرِ بالمسلمِ.

(1) رواه أحمد (18174) ، وأبو داود (3180) ، والترمذي (1031) ، والنسائي (1942) ، وابن أبي شيبة (29837) ، والطبراني (1042) ، والحاكم (1344) ، من طرق عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة به، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه سعيد والمغيرة ابنا عبيد الله، وصحّحه أحمد، والترمذي، وابن حبان، وابن دقيق، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ، ووافقه الذهبي والألباني.

ورفعه يونس بن عبيد تارة، ووقَّفه تارة، وقال مرة: (وأهل زياد يرفعونه، وأمّا أنا فلا أحفظ رفعه) ، ونقل ابن حجر عن الدارقطني ترجيح الموقوف، وقال البيهقي: (فهذا حديث مشكوك في رفعه) . ينظر: علل الدارقطني 7/ 134، معرفة السنن والآثار 5/ 272، الاقتراح لابن دقيق العيد ص 106، زاد المعاد 1/ 493، التلخيص الحبير 2/ 268، إرواء الغليل 3/ 169.

(2) في (ع) : لإظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت