فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1607

(وَإِنْ سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوبًا.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْه) ؛ للأخبارِ [1] ، لكونِهم أحياءً عند ربِّهم.

(وَإِنْ سَقَطَ مِنْ [2] دَابَّتِهِ) أو شاهقٍ بغيرِ فِعْلِ العَدوِّ، (أَوْ وُجِدَ مَيتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ) ، أو مات حَتْفَ أَنْفِه، أو بِرَفْسَةٍ، أو عاد سهمُه عليه، (أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ) ، أو شَرِب، أو نام، أو بَال، أو تَكلَّم، أو عَطَس، (أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) ؛ كغيرِه.

ويُغَسَّلُ الباغِي ويُصلَّى عليه، ويُقتلُ قاطعُ الطريقِ، ويُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه ثم يُصْلبُ.

(وَالسِّقْطُ [3] إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) وإن لم يَسْتَهِلَّ [4] ؛ لقوله عليه السلام: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ

(1) رواه البخاري (1343) ، من حديث جابر في قتلى أحد، وفيه: «وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم» .

(2) في (ح) : عن.

(3) قال في المطلع (149) : (السّقط: المولود قبل تمامه، بكسر السين وفتحها وضمها) .

(4) في (ق) : لم يستهل صارخًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت