فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1607

تقي الدينِ: (مَنْ ظنَّ أنَّ غيرَه لا يقومُ به تعيَّنَ عليه) [1] .

فإنْ أراد بعضُ الورثةِ أنْ ينفَرِدَ به؛ لم يلزمْ بقيةَ الورثةِ قبولُه، لكنْ ليس للبقيَّةِ نَبْشُه وسلْبُه مِنْ كفنِه بعد دفنِه.

وإذا مات إنسانٌ مع جماعةٍ في سفرٍ كفَّنوه مِن مالِه، فإنْ لم يكنْ كفَّنوه ورجَعوا على تَرِكتِه أو مَنْ تلزمُه نفقتُه إن نَوَوا الرجوعَ.

(وَيُسْتَحَبُّ [2] تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) مِنْ قطنٍ؛ لقولِ عائشةَ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا» متفقٌ عليه [3] .

ويُقدَّمُ بِتكفينٍ مَنْ يُقدَّم بغُسْلٍ، ونائبُه كهُوَ، والأَوْلَى تَوَلِّيه بنفسِه.

(تُجَمَّرُ) ، أي: تُبَخَّرُ بعد رشِّها بماءِ وردٍ أو غيرِه لِيَعْلَقَ، (ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) ، أَوْسَعُها وأحسنُها أعلاها؛ لأنَّ عادةَ الحي جَعْلُ الظاهرِ أفخرَ ثيابِه، (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ [4] - وهو أخلاطٌ

(1) الاختيارات الفقهية (ص 443) .

(2) في (ب) : استحب.

(3) رواه البخاري (1264) ، ومسلم (941) ، وليس عندهما لفظة: «جدد» ، وإنما هي عند أحمد (24869) ، وسندها صحيح.

(4) قال في المطلع (ص 149) : (قال القاضي عياض: والحنُوط -بفتح الحاء-: ما يُطيَّبُ به الميتُ من طيبٍ يخلط، وهو الحِناط، والكسر أكثر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت