فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1607

بالعكسِ؛ أجزأ؛ لِقوةِ التعيينِ) قاله أبو المعالي [1] . وإسلامُ الميتِ، وطهارتُه من الحدثِ والنجسِ مع القدرةِ، وإلا صلَّى عليه، والاستقبالُ، والسترةُ كمكتوبةٍ، وحضورُ الميتِ بين يديهِ، فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ، ولا مِن وراءِ جدارٍ.

(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ) ندبًا (عَلَى صِفَتِهِ) ؛ لأنَّ القضاءَ يحكي الأداءَ؛ كسائرِ الصلواتِ، والمقضِيُّ أَوَّلُ صلاتِه، يأتي فيه بحسبِ ذلك.

وإنْ خَشِيَ رَفْعَها تابَعَ التكبيرَ، رُفِعَت أَمْ لَا.

وإنْ سلَّمَ مع الإمامِ ولم يقضِهِ صحَّتْ؛ لقولِه عليه السلام لعائشةَ: «مَا فَاتَكِ لَا قَضَاءَ عَلَيْكِ» [2] .

(وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) ، أي: على الميتِ (صَلَّى عَلَى القَبْرِ) إلى شهرٍ مِن دفنِه؛ لما في الصحيحينِ مِن حديثِ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ» [3] ،

وعن سعيدِ بنِ

(1) ينظر: المبدع (2/ 256) .

(2) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (978) ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (294) ، من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إنك تصلي على الجنازة وأنا في بيتي يخفى علي كثير من التكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: «لا عدد لها، ما فهمت من التكبير فكبري» ، والحَكَم هذا متروك، بل قال أحمد: (أحاديثه كلها موضوعة) . ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 572.

(3) حديث أبي هريرة رواه البخاري (458) ، ومسلم (956) : أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا: مات، قال: «أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره - أو قال: قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها» .

وحديث ابن عباس رواه البخاري (857) ، ومسلم (954) ، بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت