فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1607

كَرِهَه الآجرِّي وغيرُه إذا ازدحموا عليها [1] ، فيُسنُّ أن يحمِلَه أربعةٌ.

والتَّربِيعُ: أنْ يضعَ قائمةَ السريرِ اليسرى المقدَّمةِ على كتِفِه اليمنى [2] ، ثم ينتقلُ إلى المؤخرة، ثم يضعُ قائمتَه اليمنى المقدَّمةَ على كتِفِه اليسرى، ثم ينتقلُ إلى المؤخرةِ.

(وَيُبَاحُ) أنْ يحمِلَ كلَّ واحدٍ على عاتِقِه (بَيْنَ العَمُودَيْنِ) ؛ «لِأَنَّهُ عليه السلام حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بنِ مُعَاذ بَيْنَ العَمُودَيْنِ» [3] .

وإنْ كان الميتُ طفلًا فلا بأس بحَمْلِه على الأَيْدِي.

ويستحبُ أن يكونَ على نعشٍ.

(1) ينظر: الفروع 3/ 364.

(2) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : الأيمن.

(3) رواه ابن سعد (3/ 431) ، عن شيوخ من بني عبد الأشهل به، وفيه أيضًا: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وضعّف إسناده النووي. ينظر: الخلاصة 2/ 994.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت