بالمالكِ؛ ليتكاملِ النَّماءِ فَيُوَاسِيَ منه، ويُعفَى فيه عن نصفِ يومٍ.
(فِي غَيْرِ المُعَشَّرِ) ، أي: الحبوبِ والثمارِ؛ لقولِه تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141] ، وكذا: المعدِنُ، والرِّكازُ، والعسلُ؛ قياسًا عليهما، فإنِ استفادَ مالًا بإرثٍ أو هبةٍ ونحوهِما؛ فلا زكاةَ فيه حتى يحولَ عليه الحولُ، (إِلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ) النتاجُ أو الرِّبحُ (نِصَابًا، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أصْلِهِمَا) ، فيجبُ ضمُّهما إلى ما عِندَه (إِنْ كَانَ نِصَابًا) ؛ لقولِ عمرَ: «اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وِلِا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ» رواه مالكٌ [1] ، ولقولِ
(1) رواه مالك (909) ، وعبد الرزاق (6806) ، وابن أبي شيبة (9985) ، من طرق عن عمر، وصححه النووي وجوَّد إسناده ابن كثير، وضعَّفه ابن حزم، قال ابن حجر: (ضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت) . ينظر: المحلى 4/ 86، المجموع 3/ 372، إرشاد الفقيه 1/ 249.